الشيخ الطوسي

223

تهذيب الأحكام

أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج ؟ فقال : فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله . لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم . والذي يدل على ذلك ما رواه : * ( 559 ) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر . * ( 560 ) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر . ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك ما رواه : * ( 561 ) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر

--> * - 559 - الاستبصار ج 1 ص 240 . - 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284 .